الحر العاملي
372
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 2 ) . ( 17985 ) 9 - وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى ( 1 ) يصلي بها جميعا ؟ قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين . ( 17986 ) 10 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف . ( 17987 ) 11 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات ( 17988 ) 12 - وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثم خرج من باب بنى شيبة ( 1 ) ولم يصل ( 2 ) .
--> ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 158 / 223 . 9 - قرب الإسناد : 105 . ( 1 ) في المصدر : ثم . 10 - قرب الإسناد : 106 . 11 - قرب الإسناد : 107 . 12 - قرب الإسناد : 125 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ومضى . ( 2 ) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبر ( منه . قده ) .